الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

23

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة

--> ( 1 ) راجع ، كتاب الطّهارة للإمام الراحل قدّس سرّه : ج 3 ، ص 19 و 20 . ( 2 ) المراد من العامّ الفوق ، هو عام ثالث فوق العامّين المتعارضين وهما : « كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه » و : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » . ( 3 ) كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن البول يصيب الثّوب ، فقال : اغسله مرّتين » وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 1 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1001 . ( 4 ) تقريرات بحوثه القيّمة بقلم الرّاقم .